السيد علي الطباطبائي

258

رياض المسائل

والعبد لكن بإذن سيده . * ( ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها ) * وكذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا ، بل عن ظاهر التذكرة ( 1 ) عليه إجماعنا . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات كتابا وسنة . أما طلاق نفسها فعن الطوسي ( 2 ) والحلي ( 3 ) لا ، واختار الفاضل ( 4 ) وغيره الجواز ، لأنه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا ، لإطلاق ما مر من الأدلة . ولكن الأول أحوط في الجملة . * ( و ) * يجوز * ( للمسلم ) * أن * ( يتوكل للمسلم على المسلم و ) * على * ( الذمي ، وللذمي على الذمي ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح ( 5 ) والمهذب ( 6 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 7 ) ، من دون كراهة ، كما يفهم من المحكي عن التذكرة ( 8 ) ، للأصل ، والعمومات كتابا وسنة . * ( وفي ) * جواز * ( وكالته له ) * أي المسلم للذمي * ( على المسلم تردد ) * . ينشأ من أصالة الجواز ، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى . ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا على المسلم منفيا بالآية ( 9 ) ، وإليه مصير أكثر القدماء كالمفيد ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والحلبي ( 13 ) والديلمي ( 14 )

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 116 س 37 . ( 2 ) المبسوط 2 : 365 . ( 3 ) السرائر 2 : 87 . ( 4 ) المختلف 6 : 21 . ( 5 ) التنقيح 2 : 295 . ( 6 ) المهذب البارع 3 : 37 . ( 7 ) غاية المرام 96 س 24 " مخطوط " . ( 8 ) التذكرة 2 : 117 س 12 . ( 9 ) النساء : 141 . ( 10 ) المقنعة : 817 . ( 11 ) النهاية 2 : 41 . ( 12 ) الخلاف 3 : 350 ، المسألة 15 . ( 13 ) الكافي في الفقه : 338 . ( 14 ) المراسم : 201 .